المحقق الحلي
155
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد الباب الرابع في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة الأول في الموجب وهو تناول المسكر « 1 » أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا فهذه قيود أربعة . شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 366 : المراد بالتناول ، إدخاله إلى البطن ، بالاكل والشرب ، خالصا وممزوجا بغيره ، سواء بقي مع مزجه مميزا أم لا .